النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964

مادة 40- يتكون القسم الاستشاري للفتوى والتشريع من إدارات مختصة لرياسة الجمهورة والوزارات والمصالح العامة ويرأس كل إدارة منها مستشار أو مستشار مساعد ويعين عدد الإدارات وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من الجمعية العمومية للمجلس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *