Call us now:
النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964
مادة 46- لرئيس الإدارة أن يحيل إلى اللجنة المختصة ما يرى إحالته إليها لأهميته من المسائل التي ترد إليه من الوزارة أو المصلحة لإبداء الرأي فيها وعليه أن يحيل إلى اللجنة المسائل الآتية :
1. كل التزام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية في البلاد أو مصلحة من مصالح الجمهور العامة وكل احتكار.
2. صفقات التوريد والاشغال العامة وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقاً أو التزامات مالبية للدولة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو عليها إذا زادت قيمته على خمسين ألف جنيه.
3. الترخيص في تأمين الشركات التي ينص القانون على أن يكون إنشاؤها بقرار من رئيس الجمهورية.
4. المسائل التي يرى فيها أحد المستشارين رأياً يخالف فتوى صدرت من إحدى إدارات القسم الاستشاري أو لجانه.
5. إبداء الرأي في النصوص والأنظمة من النواحي المالية.
6. مشروعات القوانين واللوائح والقرارات التنفيذية لتتولى اللجنة مراجعة صياغتهما (10).