النصوص التشريعية الخاصة بمجلس الدولة معدلة حتى نهاية أيلول 1964

مادة 67- حددت مرتبات أعضاء مجلس الدولة وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *