النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا القانون المعنى الوارد بجانب كل منها:
الجهة العامة: إحدى الوزارات والإدارات والهيئات العامة أو المؤسسات والشركات والمنشآت العامة أو إحدى البلديات أو المؤسسات البلدية أو وحدات الإدارة المحلية أو إحدى جهات القطاع العام الأخرى.
الوظيفة: كل عمل دائم وردت تسميته في ملاك الجهة العامة الصادر وفق أحكام المادة (3) من هذا القانون.
العامل: كل من يعين في إحدى الوظائف الملحوظة في الملاك العددي للجهة العامة.
الأجر: المبلغ الشهري المقطوع الي يستحقه العامل في مقابل أدائه العمل المحدد في صك تعيينه وفق أحكام هذا القانون وطبقا للجداول الملحقة به.
التعويضات: هي المبالغ التي تمنح للعامل في مقابل ظروف العمل أو مشقته ومخاطره أو مكانه وزمانه أو لقاء تكوينه المهني.
ولا يدخل في مفهوم الأجر أي من الحالات المذكورة في هذا التعريف.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *