النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

أ- تقسم الوظائف إلى خمس فئات وفق الجدول المرفق بهذا القانون.
ب- يشترط للتعيين في وظائف الفئة الأولى أن يكون مرشحا حائزا على شهادة جامعية صادرة عن إحدى جامعات القطر أو ما يعادلها (إجازة- دبلوم- دراسات عليا- ماجستير- دكتوراة).
ج- يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثانية أن يكون المرشح حائزا على شهادة الدراسة الثانوية (أو ما يعادلها) مدة الدراسة للحصول عليها من سنة إلى ثلاث سنوات بعد شهادة الدراسة الثانوية.
د- يشترط للتعيين في وظائف الفئة الثالثة أن يكون المرشح حائزا على شهادة الدراسة الإعدادية (أو ما يعادلها) أو أية شهادة مدرسة أو معهد (أو ما يعادلها) تكون الدراسة فيه على أساس شهادة الدراسة الإعدادية.
هـ- يشترط للتعيين في وظائف الفئة الرابعة أن يكون المرشح قد مارس المهنة التي تتناسب والوظيفة المراد التعيين فيها المدة المحددة في النظام الداخلي للجهة العامة وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في النظام المذكور.
و- يشترط للتعيين في وظائف الفئة الخامسة أن يكون المرشح ذا لياقة بدنية تتناسب والجهد العضلي الذي تتطلبه الوظيفة المراد التعيين فيها وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المنصوص عليها في النظام الداخلي للجهة العامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *