Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
أولا- يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف:
آ- أن يكون متمتعا بجنسية الجمهورية العربية السورية منذ خمس سنوات على الأقل ويستثنى من هذا الشرط:
1- مواطنو الدول العربية الذين اكتسبوا الجنسية العربية السورية حيث يحق لهم التوظيف قبل انقضاء مدة السنوات الخمس المذكورة.
2- العرب الفلسطينيون المشمولون بالقانون (260) لعام 1956 حيث يحق لهم التوظيف مع احتفاظهم بجنسيتهم الأصلية.
3- العرب الذين لا يتمتعون بالجنسية العربية السورية ويرى رئيس مجلس الوزراء توظيفهم لضرورات قومية.
ب- قد أتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ تقديمه طلب التوظف وذلك مع مراعاة النصوص القانونية النافذة التي تشترط للتعيين في بعض الوظائف أن يكون المرشح من سن لا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره على أنه يمكن استثناء تشغيل الأحداث في الوظائف الإنتاجية وبعض وظائف الفنانين من هذا الشرط ضمن الشروط وفي الحالات الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة.
ج- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة. وتحدد الجنح الشائنة التي تمنع من التوظيف بقرار من وزير العدل.
د- حائزا على الشهادات والمؤهلات المطلوبة للوظيفة التي سيعين فيها بموجب هذا القانون والنظام الداخلي للجهة العامة.
هـ- أن تثبت سلامته من الأمراض ذات العدوى وكذلك من الأمراض والعاهات التي تمنعه من القيام بالوظيفة التي سيعين فيها وذلك بموجب وثيقة تعطى له من قبل لجان فحص العاملين.
و- غير مرتبط بوظيفة أخرى في إحدى الجهات العامة أو أن يتقدم بموافقة خطية على تعيينه من الجهة التي يعمل لديها.
ثانيا- يجوز تشغيل المعاقين المؤهلين وفق الأوضاع والشروط التي تحدد بقرار من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل على أن لا يتجاوز عددهم نسبة (4%) من عدد العاملين في الجهة العامة.