النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

مع مراعاة أحكام المادة (168) من هذا القانون والأحكام الأخرى والمنصوص عليها في:
آ- القوانين الخاصة بأجهزة رئاسة الجمهورية ومجلس الشعب ومجلس الوزراء.
ب- القوانين الخاصة بالهيئة المركزية للرقابة والتفتيش والمديرية العامة للجمارك.
ج- القوانين والأنظمة الخاصة بالمعاهد العليا والمتوسطة ومجمع اللغة العربية والعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة.
د- الأحكام الخاصة الواردة في القوانين والأنظمة النافذة بشأن تعيين العسكريين السابقين في وظائف مدنية.
هـ- الأحكام الخاصة بالسفراء الواردة في ملاك وزارة الخارجية.
يتم التعيين وفق الصكوك التالية:
أولا- في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات ووحدات الإدارة المحلية وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري:
1- بمرسوم: لوظائف معاوني الوزير والمديرين العامين.
2- بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي معاون الوزير أو المدير العام المختص- حسب الحال- لبقية العاملين المعينين في وظائف الفئة الأولى.
3- بقرار من معاون الوزير أو المدير العام المختص- حسب الحال- للعاملين المعينين في الإدارة المركزية في وظائف الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.
4- بقرار من المحافظ المختص بناء على اقتراح فرع الجهة العامة المختصة في المحافظة:
للعاملين المعينين في الأجهزة المحلية وفي الفروع بالمحافظات في الفئات الثانية والثالثة والرابعة والخامسة.
ثانيا: في المؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام وشركاته وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي:
1- بمرسوم: بوظائف المديرين العامين.
2- بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي المدير العام المختص: لوظائف معاوني المديرين العامين والمديرين في الإدارة المركزية والفروع بالمحافظات.
3- بقرار من المدير العام المختص: لسائر العاملين الآخرين في الأجهزة المركزية والفروع بالمحافظات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *