النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- يعطى المعينون مجددا من حملة شهادة الدراسة الإعدادية أو شهادة الدراسة الثانوية العامة أو الشرعية أو شهادة الدراسة الثانوية الفنية بمختلف فروعها (صناعية- تجارية- بيطرية- زراعية- فنون نسوية إلخ…) المتخرجون من مراكز أو مدارس التدريب أو التأهيل أو من الدورات المهنية أو المسلكية علاوة قدرها:
– (5%) من أجورهم التي يحق لهم التعيين فيها وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون إذا كانت مدة التدريب أوة التأهيل أو الدورة تسعة أشهر.
– (3%) من أجورهم المذكورة إذا كانت مدة التدريب أو التأهيل أو الدورة لا تقل عن ستة أشهر ولا تبلغ تسعة أشهر.
ب- يشترط من أجل منح العلاوة المذكورة آنفا أن يتم التعيين في وظائف تتفق والشهادة المهنية أو المسلكية الممنوحة للعامل صاحب العلاقة من مراكز التدريب والتأهيل أو من الدورات المذكورة في الفقرة (آ) أعلاه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *