النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

يصدر بمرسوم نظام عمل اللجان المركزية والفرعية المناط بها تحديد أداء العاملين حسب كفاءتهم ومردودهم ويتضمن بشكل خاص:
1- كيفية تشكيل اللجان المذكورة على أن يشارك التنظيم النقابي فيها.
2- أسلوب ممارستها لعملها.
3- اختصاصاتها وصلاحياتها.
4- كيفية الاعتراض على قراراتها وقطعية هذه القرارات.
5- شكل النماذج والبيانات المستعملة من قبلها.
6- كيفية حفظ تقاريرها وسريتها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *