النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- يشترط فيمن تسند إليه إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها الواردة في النظام الداخلي للجهة العامة ذات العلاقة.
ب- يتم إسناد الوظيفة بصك صادر عن السلطة صاحبة الحق في التعيين لها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *