النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- تمنح الإجازات الإدارية السنوية والصحية والأمومة والاضطرارية والحج كما يلي:
1- في الوزارات والإدارات والهيئات العامة والبلديات ووحدات الإدارة المحلية وسائر الجهات العامة ذات الطابع الإداري:
بكتاب صادر عن:
– الوزير المختص: لمعاني الوزير والمدراء العاملين ومعاونيهم والمدراء في الإدارة المركزية ومراكز المحافظات.
– معاون الوزير أو المدير العام المختص- حسب الحال- لسائر العاملين في الإدارة المركزية.
– رئيس فرع الجهة العامة في المحافظة: لسائر العاملين في الفرع.
2- في المؤسسات العامة ومنشآت القطاع العام وشركاته وسائر الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي:
بكتاب صادر عن:
– الوزير المختص: للمدراء العامين والمدراء في مراكز المحافظات.
– المدير العام: لباقي العاملين.
ب- تمنح الإجازة الخاصة بلا أجر:
– بقرار من الوزير المختص: إذا تجاوزت مدة الإجازة ثلاثة أشهر.
– بقرار من الوزير المختص أو السلطة صاحبة الحق في التعيين أيهما أدنى: إذا لم تتجاوز مدة الإجازة ثلاثة أشهر.
ج- يراعى في منح الإجازات للمدراء في مراكز المحافظات سواء بالقطاع الإداري أم بالقطاع الاقتصادي الحصول على موافقة المحافظ المختص قبل إصدار كتاب أو قرار منح الإجازة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *