النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- كل عامل يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بإحدى العقوبات المسلكية المنصوص عليها فيه. وذلك مع عدم الإخلال بإقامة الدعوى المدنية أو الجزائية ضده.
ب- لا يعفى العامل من مسؤولية أعماله مسلكيا إلا إذا أثبت أن ارتكابه للعمل المخالف كان تنفيذا لأمر خطي صادر إليه عن رئيسه.
ج- إن تأديب العاملين وفقا لأحكام هذا القانون لا يحول دون حق الجهة العامة بتغريمهم عن الأضرار التي يحدثونها في أموالها وممتلكاتها طبقا للأحكام القانونية النافذة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *