النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

أ- يشترط فيمن يعين وكيلا على إحدى الوظائف أن تتوفر فيه شروط شغلها.
ب- يحدد أجر الوكيل بأجر بدء التعيين المحدد وفق جداول الأجور الملحقة بهذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *