النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

يطبق الحكم الوارد في المادة السابقة على العامل المسرح أو المصروف من الخدمة أو المستقيل أو المعتبر بحكم المستقيل المعاد إلى الخدمة وفقا لأحكام هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *