النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- يقطع أجر العامل المسلارح بسبب صحي أو بسبب ضعف الأداء أو عدم صلاحية المتمرن أو بسبب إلغاء الوظيفة والمستقيل الذي يترتب له معاش تقاعدي والمصروف من الخدمة اعتبارا من أول الشهر الذي تاريخ تبليغ الصك القاضي بذلك.
ب- يقطع أجر العامل المتوفى اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ الوفاة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *