النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

يقطع أجر العامل المسرح تأديبيا أو المطرود اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ اكتساب الصك الصادر عن السلطة التأديبية المختصة الدرجة القطعية ما لم يكن مكفوف اليد حيث يقطع أجره عندئذ من تاريخ وقف هذا الأجر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *