Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
إذا اختفى العامل يقطع أجره اعتبارا من أول الشهر الذي يلي تاريخ تركه الوظيفة وعند وجود أسباب قاهرة يعود تقديرها للجهة العامة يؤدى أجره لمدة شهرين على الأكثر.
أما إذا كان الاختفاء ناشئا عن الوظيفة فيثابر على تأدية أجره إلى أصحاب الاستحقاق ما دامت أخباره غير منقطعة ويقطع أجره بعد انقضاء سنة على انقطاع أخباره.