Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- في حال اضطرار العامل الذي أنهيت أو انتهت خدمته وفقا لأحكام هذا القانون إلى إجراء التسليم والاستلام فإنه يتقاضى تعويضا لا يزيد عن آخر أجر شهري تقاضاه.
ب- يجوز بقرار صادر عن الوزير المختص تأدية التعويض المذكور عن شهر آخر على الأكثر فإذا كانت مدة الشهر السابق لا تكفي لإنجاز التسليم والاستلام.
ج- لا تعتبر مدة الاستلام والتسليم من الخدمات الفعلية.