النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

مع الاحتفاظ بالأحكام الواردة في القوانين والأنظمة الخاصة ب:
1- تعويضات وبدلات العاملين خارج القطر ولا سيما في ملاك وزارة الخارجية.
2- تعويضات تفرغ ذوي المهن الطبية وأعضاء هيئة البحث العلمي.
3- حصص المصادرات والغرامات.
4- عائدات الجباية.
5- تعويض مسؤولية الإدارة.
6- تعويض التدفئة.
تقسم التعويضات التي يحق للعاملين تقاضيها إضافة إلى أجورهم إلى ثماني فئات:
الفئة الأولى: التعويض العائلي.
الفئة الثانية: تعويض الاختصاص.
الفئة الثالثة: تعويض طبيعة العمل.
الفئة الرابعة: تعويض التمثيل.
الفئة الخامسة: تعويض المسؤولية المالية.
الفئة السادسة: تعويض العمل الإضافي.
الفئة السابعة: التعويضات الممنوحة من الشركات والمؤسسات المشتركة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *