النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- يمنح شاغلو الوظائف التي تتطلب منهم بالنظر لطبيعتها الخاصة مصروفات إضافية لقاء الظهور بالمظهر الاجتماعي اللائق تعويض تمثيل.
ب- مع الاحتفاظ بالأحكام الخاصة بتعويض التمثيل الواردة في ملاك وزارة الخارجية يحدد الحد الأقصى لتعويض التمثيل ب (500) ل.س شهريا.
ج- يصدر- بناء على توصية اللجنة الاقتصادية- مرسوم بتحديد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من هذا التعويض ومقدار استفادة كل منها وشروط وقواعد منحه وحجبه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *