Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- يمنح تعويض المسؤولية للعاملين لقاء المسؤولية المالية التي يتحملونها.
ب- يحدد الحد الأقصى لتعويض المسؤولية المالية ب (40%) من الأجر وبما لا يزيد عن (400) ليرة سورية شهريا.
ج- تحدد الوظائف التي يستفيد شاغلوها من تعويض المسؤولية المالية وبمقدار استفادة كل منها وشروط وقواعد منحه وحجبه بمرسوم.