Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- مع مراعاة ما ورد في هذه المادة والمواد (107- 111) من هذا القانون يبقى التكليف بساعات التدريس وإلقاء المحاضرات الإضافية في المعاهد على مختلف أنواعها والمدارس التعليمية والمدارس المسلكية والمراكز والدورات التدريبية ومدارس ومراكز محو الأمية والمراكز الثقافية خاضعا للقوانين والأنظمة النافذة بهذا الشأن.
ويتمتع المعلمون والمدرسون على ملاكات المعاهد والمؤسسات التعليمية التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالامتيازات الممنوحة بموجب هذا القانون لأمثالهم من المعلمين والمدرسين المعينين على ملاك وزارة التربية.
ب- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهريا أي من العاملين لقاء التدرس وإلقاء المحاضرات الإضافية في الجهات المذكورة في الفقرة (آ) السابقة- مهما تعددت- (55%) من الأجر وبما لا يزيد عن (1525) ليرة سورية.
ج- يحدد مقدار أجر الساعة أو المحاضرة الإضافية الواحدة في كل من الجهات المحددة في الفقرة (آ) السابقة بمرسوم.