النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

يجوز بقرار من الوزير المختص تكليف العاملين بأعمال إضافية محددة خارج أوقات العمل الرسمي المقرر في الجهات التي يعملون لديها ومنحهم لقاءها تعويضا مقطوعا يحدد في ذلك القرار على أن لا يتجاوز مجموع ما يتقاضاه شهريا أي من العاملين لقاء هذه الأعمال- مهما تعددت- (50%) من الأجر وبما لا يزيد عن (600) ليرة سورية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *