Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أي من العاملين من أجور ساعات إضافية وتعويضات أعمال إضافية وتعويض اللجان- مهما تعددت- (60%) من الأجر وبما لا يزيد عن (800) ليرة سورية.
ب- لا يجوز أن يتجاوز مجموع ما يتقاضاه أي من العاملين من أجور ساعات إضافية وتعويضات أعمال إضافية وتعويضات اللجان وتعويضات التدريس وإلقاء المحاضرات الإضافية- مهما تعددت- (70%) من الأجر وبما لا يزيد عن (1525) ل.س.
ج- تسري أحكام هذه المادة سواء تم التكليف في الجهة التي يعمل بها العامل أو في أية جهة عامة أخرى.
د- يستثنى من الحد الأقصى المنصوص عليه في هذه المادة التعويض المذكور في الفقرة (ب) من المادة 105.