Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- يستحق العاملون الذين يتنقلون بداعي الوظيفة ضمن الأراضي السورية تعويض انتقال يومي يعادل قسط يوم ونصف من أجرهم.
ب- يعطى تعويض الانتقال المحدد في الفقرة السابقة عن كل يوم يقضيه العامل خارج منطقة عمله وذلك اعتبارا من ساعة المغادرة إلى ساعة العودة لمنطقة عمله.
ولا يستحق أي تعويض إذا لم يتجاوز بعد المكان الذي ينتقل إليه العامل (50) كيلومتر عن منطقة عمله ما لم يكن الانتقال خارج حدود المحافظة التي يعمل لديها.
ج- يحسب تعويض الانتقال عن أجزاء اليوم كما يلي:
1- تعويض يوم ونصف: عن المدة التي لا تقل عن (12) ساعة.
2- نصف التعويض المنصوص عليه في البند (1) السابق: عن المدة التي لا تقل عن ست ساعات ولا تبلغ (12) ساعة.
3- لا يحسب أي تعويض عن المدة التي تقل عن (6) ساعات.
د- لا يجوز أن تتجاوز مدة المهمة الرسمية التي يمنح عنها تعويض الانتقال (60) يوما إلا بموافقة خطية مسبقة من الوزير المختص وبحد أقصى قدره (90) يوما.