النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

يخفض تعويض الانتقال المستحق بموجب المادة السابقة بمقدار الثلث إذا قدم للعامل المبيت أو المأكل ومقدار الثلثين في حال تقديمهما معا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *