النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

يجوز منح العامل الذي تستوجب طبيعة عمله سفرا متواصلا أو القيام بمهمة طارئة تعويضا شهريا مقطوعا يحدده الوزير المختص بقرار منه على أن يحدد في القرار منطقة العمل والمهمة وعدد الجولات وعلى أن لا يتجاوز تعويض الانتقال الشهري (50%) من أجر العامل المقطوع.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *