Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- تقدم وسائط النقل عينا إلى العامل في الحالات المحددة في المادة (114) من هذا القانون.
ب- إذا تعذر تقديم وسائط النقل عينا إلى العامل يمنح أجور النقل عن مقعد واحد في واسطة النقل التي تحدد في إذن سفره وفقا للتعريفات الرسمية مضافا إليها (30%) لقاء النفقات النثرية.
ج- يجوز في الأحوال التي يعود تقديرها للوزير المختص الموافقة على استئجار سيارة خاصة.