Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
تقدم وسائط النقل عينا إلى العامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3 و11) من المادة (114) من هذا القانون لنقل أمتعته وأثاث منزله.
تقدم وسائط النقل عينا إلى العامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3 و11) من المادة (114) من هذا القانون لنقل أمتعته وأثاث منزله.