النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

تقدم وسائط النقل عينا إلى العامل في الحالات المنصوص عليها في الفقرات (1 و2 و3 و11) من المادة (114) من هذا القانون لنقل أمتعته وأثاث منزله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *