النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

تتحمل الدولة أجور نقل العاملين الموفدين بمهمة رسمية وتحدد درجات السفر وفق ما يلي:
أولا- في الطائرة:
الدرجة السياحية: جميع العاملين.
ثانيا- في الباخرة:
درجة أولى: جميع العاملين.
ثالثا- في القطار:
درجة أولى: جميع العاملين.
رابعا- في السيارة:
مقعد في سيارة صغيرة (سياحية) لجميع العاملين.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *