النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- تتحمل الدولة أجور نقل العاملين المعينين في البعثات أو المكاتب الخارجية أو المنقولين إلى هذه البعثات أو المكاتب أو المنقولين منها أو من يعتبرون بحكمهم كما تتحمل أجور نقل أفراد عائلات العاملين المذكورين وأمتعتهم وأثاثهم وذلك وفق الملاك الخاص بوزارة الخارجية.
ب- يستفيد أفراد عائلة المتوفى من أحكام هذه المادة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *