Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
يخضع العاملون في الجهات العامة المشمولة بأحكام المرسوم التشريعي رقم (18) لعام 1974 والقانون رقم (1) لعام 1976 لأنظمة علاوات الإنتاج والمكافآت التشجيعية الصادرة بالاستناد إلى هذين التشريعين.