النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب التالية:
1- إتمام العامل الستين من العمر.
2- الاستقالة أو ما في حكمها.
3- التسريح لأسباب صحية.
4- ثبوت عدم صلاحية العامل المتمرن.
5- التسريح بسبب ضعف أداء العامل المتمرن.
6- التسريح التأديبي.
7- الطرد.
8- إلغاء الوظيفة.
9- الصرف من الخدمة.
10- الوفاة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *