Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
يجوز في حالات الضرورة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب العامل واقتراح الوزير المختص تمديد خدمة العامل بعد إتمامه الستين من العمر لمدة سنة قابلة للتجديد حتى خمس سنوات على أبعد حد وتدخل الخدمة الممدة في حساب المعاش والترفيع.