النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- الاستقالة هي تقديم العامل طلبا خطيا إلى مرجعه بإعفاء من الخدمة ويتم قبول الاستقالة:
1- بمرسوم: بالنسبة لمعاوني الوزير والمديرين العامين.
2- بقرار من الوزير المختص أو صك من السلطة صاحبة الحق في التعيين لاأيهما أدنى: بالنسبة لسائر العاملين.
ب- يجب البت في طلب الاستقالة أما بالقبول أو بالرفض خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه.
ج- تطبق بحق العاملين المخالفين لأحكام هذه المادة المؤيدات الواردة في القوانين النافذة بهذا الشأن.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *