Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى الحالات التالية منحة نقدية تعادل مثلي أجره الأخير:
1- إتمام العامل الستين من العمر.
2- الاستقالة التي ترتب معاشا تقاعديا.
3- التسريح لأسباب صحية.
4- التسريح بسبب إلغاء الوظيفة.
5- الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة خمسة عشر عاما أو أكثر.
6- التسريح بسبب ضعف الأداء لمن تكون خدمته في الدولة عشرين عاما أو أكثر.
7- الوفاة.
ب- يصرف للعامل الذي تنتهي خدمته بسبب إحدى الحالات التالية منحة نقدية تعادل مثل أجره الأخير:
1- الاستقالة التي لا ترتب معاشا تقاعديا.
2- الصرف من الخدمة لمن تكون خدمته في الدولة أقل من خمسة عشر عاما.
3- التسريح بسبب ضعف الأداء لمن تكون خدمته في الدولة أقل من عشرين عاما.
ج- لا يجوز صرف المنحة النقدية المذكورة أكثر من مرة طيلة مدة خدمة العامل في الدولة.