النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

مع الاحتفاظ بالأحكام القانونية المتعلقة بنقل ضباط الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي إلى وظائف مدنية والمنحة الخاصة في أحوال نقل العاملين في وزارة الخارجية وتعويضات المعالجة والتداوي للعاملين في البعثات الخارجية ومن في حكمهم لا يجوز منح العاملين أي مبلغ أو مزية إضافية إلى الأجر المعرف في المادة الأولى من هذا القانون سوى التعويضات والمكافآت وعلاوات الإنتاج والمزايا الأخرى المنصوص عنها في هذا القانون وفي الأنظمة الداخلية الصادرة وفقا لأحكامه. وتعتبر جميع التعويضات والمكافآت والعلاوات والمزايا وسائر المبالغ التي كانت تدفع إضافة إلى الرواتب أو الأجر الشهري المقطوع والتي لم يرد عليه نص في هذا القانون ملغاة حكما وذلك سواء وردت في قوانين أو أنظمة عامة أم خاصة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *