النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

كل عامل من العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون لم يجر تأصيله قبل تاريخ نفاذه يخضع لمدة التمرين التي كان خاضعا لها قبل تاريخ النفاذ المذكور أو لمدة التمرين المنصوص عليها في هذا القانون أيهما أفضل له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *