Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- يعتبر الندب الجاري ضمن الجهة العامة الواحدة ملغى اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون ويتبع بشأن العاملين المندبين إحدى الطريقتين التاليتين:
1- إنهاء الندب وإعادة المندب إلى وظيفته الأصلية.
2- نقل المندب إلى الوظيفة المندب إليها وفي حال عدم توفر الشاغر يعتبر شاغره الأصلي منقولا معه حكما.
ب- يسوى وضع العاملين المندبين من جهة عامة إلى جهة أخرى وفق إحدى الطريقتين التاليتين:
1- إعادتهم إلى الجهة العامة المندبين منها.
2- إعادة ندبهم ضمن أحكام وشروط الندب الواردة في هذا القانون إلى الجهة العامة المندبين إليها.