النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

تدخل مدد الإعارة التي منحت للعاملين قبل نفاذ هذا القانون حساب الحد الأقصى لمدة الإعارة المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (38) من حساب هذا القانون.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *