النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

تلتزم الجهات العامة بمنح العاملين إجازاتهم الإدارية المستحقة لهم قبل تاريخ نفاذ هذا القانون على أن يتم منح هذه الإجازات عينا خلال مدة قصاها خمس سنوات ما لم تنته خدماتهم خلال هذه المدة حيث يتقاضون في هذه الحالة البدل النقدي عن إجازاتهم المتبقية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *