النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

تدخل مدد الاستيداع والإجازات الخاصة بلا راتب أو أجر الممنوحة للعاملين قبل نفاذ هذا القانون في حساب المدة القصوى للإجازات الخاصة بلا أجر المنصوص عليها في الفقرة (آ) من المادة (57).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *