Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
مع مراعاة أحكام المادتين (53 و146) من هذا القانون يستمر العاملون القائمون على رأس العمل الذين كانوا خاضعين قبل نفاذ هذا القانون لأي من قوانين التقاعد أو التأمين والمعاشات أو التأمينات الاجتماعية على خضوع كل منهم للقانون الذي كان مطبقا عليه قبل النفاذ المذكور.