Call us now:
النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985
آ- يمارس كل من رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ورئيس مجلس الدولة الصلاحيات المعطاة إلى كل من الوزير المختص بمقتضى أحكام هذا القانون.
ب- يمارس رؤساء الجامعات الصلاحيات المعطاة إلى الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون.
ج- يمارس كل من رئيس مجمع اللغة العربية ورئيس الجهز المركزي للرقابة المالية ورئيس إدارة قضايا الدولة ووكلاء الجامعات ومدير المكتب المركزي للإحصاء وأمين المجلس الأعلى للعلوم الصلاحيات المعطاة لمعاوني الوزير بمقتضى أحكام هذا القانون.
د- يمارس حاكم مصرف سورية المركزي الصلاحيت المعطاة للمدراء العامين في المؤسسات العامة بموجب أحكام هذا القانون.
هـ- يمارس رؤساء مجالس المدن والبلدان والبلديات الصلاحيات المعطاة لمعاوني الوزير بموجب أحكام هذا القانون وذلك مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد في القوانين والأنظمة النافذة فيما يتعلق بتصديق القرارات الصادرة عن رؤساء مجالس المدن والبلدان والبلديات.
و- يصدر وزير الدفاع قرارا بتحديد السلطات المخولة بصلاحية منح الإجازات وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة ومنح أذون السفر بالنسبة للعاملين المدنيين في وزارة الدفاع والقوات المسلحة.
ز- يعتبر الوزير المختص هو السلطة صاحبة الحق في التعيين في المعاهد العليا والمتوسطة لجميع الفئات الواردة في الجداول الملحقة بهذا القانون وله حق التفويض بهذه الصلاحية أو بعضها لمدير أو عميد المعهد بموجب قرار يصدر عنه.
ح- يمارس مدير أو عميد المعهد العالي أو المتوسط فيما يتعلق بمنح الإجازات وفرض العقوبات المسلكية الخفيفة ومنح أذون السفر صلاحية معاون الوزير المنصوص عليها في هذا القانون.
ط- في كل ما لم يرد عليه نص في هذا القانون بالنسبة لممارسة الصلاحيات في الجهات المشار إليها في الفقرات (آ وب وج) من المادة (15) من هذا القانون يرجع بشأنه إلى القوانين والأنظمة الخاصة لديها بتاريخ نفاذ هذا القانون.