النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

آ- تصدر النصوص والتعليمات التي يتوقف عليها تطبيق أحكام هذا القانون خلال سنة من تاريخ صدوره.
ب- تصدر صكوك تسوية الأوضاع المنصوص عليها في المادة (169) من هذا القانون خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ نفاذه ويعود أثر هذه الصكوك إلى تاريخ النفاذ المذكور.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *