النظام الأساسي للعاملين في الدولة الصادر بتاريخ 2|1|1985

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا بع انقضاء سنة من تاريخ صدوره.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *