النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..

يتكون مؤتمر الاتحاد من:
آ ـ عضو واحد عن كل جمعية اذا كان عدد أعضائها أقل من خمسمائة عضو تنتخبه الهيئة العامة للجمعية لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب ـ عضوين اذا زاد عدد أعضاء الجمعية عن خمسمائة عضو ولم يبلغ الألف.
جـ ـ ثلاثة أعضاء اذا زاد عدد أعضاء الجمعية عن ألف عضو.
وفي كل الأحوال لا يجوز أن يزيد عدد مندوبي الجمعية لمؤتمر الاتحاد عن ثلاثة أعضاء.
د ـ اذا كان عدد الجمعيات في المحافظة أقل من 30 جمعية، فيتكون مؤتمر الاتحاد من مندوبين عن كل جمعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *