النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..

يعقد المؤتمر بناء على قرار من المكتب ودعوة الرئيس.
آ ـ اجتماعاً عادياً مرة في السنة وذلك خلال النصف الأول من شهر أيار.
ب ـ اجتماعات طارئة في أي وقت وبناءً على طلب أي من الجهات التالية.
1ـ الوزارة.
2ـ الاتحاد العام.
3ـ اكثرية أعضاء المكتب.
4ـ اكثرية أعضاء المؤتمر.
ويجب أن يبين في الدعوة الموضوعات التي دعي المؤتمر من أجلها.
جـ ـ اذا امتنع المكتب عن توجيه الدعوة الى المؤتمر اصولاً أو حال مانع من أي نوع دون قيام المكتب بذلك يتولى الاتحاد العام توجيهها.
د ـ على الاتحاد دعوة الاتحاد العام لايفاد من يمثله في الاجتماع بصفة مراقب وذلك قبل خمسة عشر يوماً من موعد الاجتماع.
هـ ـ توجه الدعوة إلى الأعضاء والمديرية قبل موعد الاجتماع بخمسة عشر يوماً على الأقل.
و ـ يجب أن يتضمن الدعوة تعيين موعد الاجتماع المقرر ومكانه وجدول أعماله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *