النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..

آ ـ تطرح الثقة بأي عضو من أعضاء المكتب على المؤتمر بناء على طلب موقع من اكثرية اعضاء المؤتمر أو بناء على قرار من المكتب.
ب ـ يرفع طلب أو قرار طرح الثقة الى الاتحاد العام مع بيان الأسباب للموافقة على ادراجه في جدول أعمال المؤتمر.
جـ ـ يجري الاقتراع على الثقة بالتصويت السري ويصدر المؤتمر قراره بأكثرية ثلثي الأعضاء الحاضرين.
د ـ تنتهي حكماً عضوية عضو المكتب الذي حجبت عنه الثقة.
هـ ـ اذا زالت صفة العضوية لسبب من الأسباب المذكورة في المادة (12) من هذا النظام أو بسبب الفقرة السابقة من هذه المادة يقوم المؤتمر نفسه بانتخاب من يشغل هذه العضوية لاتمام المدة المتبقية من عضوية سلفه في نفس الاجتماع.
و ـ اذا زالت صفة العضوية عن نصف أعضاء المكتب يكلف الباقون بدعوة المؤتمر لاملاء الشواغر خلال شهر واحد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *