Call us now:
النظام الداخلي للاتحاد التعاوني السكني في محافظة……..
آ ـ يجتمع المكتب برئاسة رئيسه أو نائب رئيسه في حال غياب الرئيس أو أمين السر في حال غيابهما معاً مرتين على الأقل كل شهر وله أن يعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من الرئيس أو نائبه أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه ولا تكون اجتماعات المكتب قانونية ما لم يحضرها نصف الأعضاء على الأقل.